الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي
.2- ميراث الجد: ضابط الجد الوارث:هو كل من ليس بينه وبين الميت أنثى كأب الأب، وأب أب الأب، فلا يرث أب الأم، ولا أب أب الأم، ولا أب أم الأب؛ وذلك لأن بينهم وبين الميت أنثى.- أحوال ميراث الجد:1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث، عدم الأب.2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن، فيأخذ السدس فرضاً، والباقي تعصيباً كالأب.ميراث الجد كميراث الأب إلا في ثلاث مسائل:1، 2- إذا ترك الميت أبوين وأحد الزوجين، للأم ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين، وإذا كان مكان الأب جد فللأم ثلث الجميع، وتسمى العُمَرية؛ لقضاء عمر رضي الله عنه فيها.3- أم الأب لا ترث مع الأب، لأنها تدلي به، وترث مع الجد.الأمثلة:1- توفي شخص عن جد، وابن المسألة من ستة، للجد السدس واحد، والباقي للابن.2- توفي شخص عن أم، وجد المسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد فرضاً، والباقي للجد تعصيباً.3- توفي شخص عن جد، وبنت المسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة فرضاً، وللجد السدس واحد فرضاً، والباقي تعصيباً.4- توفيت امرأة عن زوج، وأم، وجد المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان، وللجد الباقي واحد.5- توفي شخص عن زوجة، وأم، وجد المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للجد.وهذه وما قبلها تسمى العُمَرية.
|